الفقه على المذاهب الأربعة

الصلوة

ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره


المرور في المسجد

يكره اتخاذ المسجد طريقا إلا لحاجة على تفصيل في المذاهب




الحنفية قالوا : يكره تحريما اتخاذ المسجد طريقا بغير عذر فلو كان لعذر جاز ويكفي أن يصلي تحية لمسجد كل يوم مرة واحدة وإن تكرر دخوله ويكون فاسقا إذا اعتاد المرور فيه لغير عذر بحيث يتكرر مروره كثيرا أما مروره مرة أو مرتين فلا يفسق به ويخرج عن الفسق بنية الاعتكاف وإن لم يمكث
المالكية قالوا : يجوز المرور في المسجد إن لم يكثر فإن كثر كره إن كان بناء المسجد سابقا على الطريق وإلا فلا كراهة ولا يطالب الماء بتحية المسجد مطلقا
الشافعية قالوا : يجوز المرور في المسجد للطاهر وللجنب مطلقا وأما الحائض فإنه يكره لها المرور به ولو لحاجة بشرط أن تأمن تلويث المسجد وإلا حرم ويسن أن يصلي المار بالمسجد تحيته كلما دخل إن كان متطهرا أو يمكنه التطهير عن قرب
الحنابلة قالوا : يكره اتخاذ المسجد طريقا للطاهر والجنب وإن حرم عليه اللبث به لا وضوء وكذلك يكره للحائض والنفساء إن أمت تلويث المسجد بلا حاجة فإن كان للحاجة فلا يكره للجميع ومن الحاجة كونه طريقا قريبا فتنتفي الكراهة بذلك



النوم في المسجد والأكل فيه

يكره النوم في المسجد على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : يكره النوم في المسجد إلا للغريب والمعتكف فإنه لا كراهة في نومهما به ومن أراد أن ينام به ينوي الاعتكاف ويفعل ما نواه من الطاعات فإن نام بعد ذلك نام بلا كراهة
الشافعية قالوا : لا يكره النوم في المشجد غلا إذا ترتب عليه تهويش كأن يكون للنائم صوت مرتفع بالغطيط
الحنابلة قالوا : إن النوم في المسجد مباح للمعتكف وغيره إلا أنه لا ينام أمام المصلين لأن الصلاة إلى النائم مكروهة ولهم أن يقيموه إذا فعل ذلك
المالكية - قالوا : يجوز النوم في المسجد وقت القيلولة سواء كان المسجد بالبادية أو الحاضرة وأما النوم ليلا فإنه يجوز لمسجد البادية دون الحاضرة فإنه يكره لمن لا منزل له أو لمن صعب عليه الوصول إلى منزله ليلا وأما السكنى دائما فلا تجوز إلا لرجل تجرد للعبادة أما المرأة فلا يحل لها السكنى فيه




وكذا يكره الأكل فيه لغير معتكف على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : يكره تنزيها أكل ما ليست له رائحة كريهة أما ما كان له رائحة كريهة كالثوم والبصل فإنه يكره تحريما ويمنع آكله من دخول المسجد ومثله من كان فيه بخر تؤذي رائحته المصلين وكذا يمنع من دخول المسجد كل مؤذ ولو بلسانه
المالكية قالوا : يجوز للغرباء الذين لا يجدون مأوى سوى المساجد أن يأووا إليها ويأكلوا فيها ما لا يقذر كالتمر ولهم أن يأكلوا ما شأنه التقذير إذا أمن تقذير المسجد به بفرش سفرة أو سماط من الجلد ونحوه وكل هذا في غير ما له رائحة كريهة أما هو فيحرم أكله في المسجد
الشافعية قالوا : الأكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد كأكل العسل والسمن وكل ما له دسومه وإلا حرم لأن تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام وإن كان طاهرا أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره كأكل نحول القول في المسجد فمكروه
الحنابلة قالوا : يباح للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد أي نوع من أنواع المأكولات بشرط أن لا يلوثه ولا يلقي العظام ونحوها فيه : فإن فعل وجب عليه تنظيفه من ذلك . هذا فيما ليس له رائحة كريهة كالثوم والبصل وإلا كره ويكره لآكل ذلك ومن في حكمه كالأبخر دخول المسجد فإن دخله استحب إخراجه دفعا للأذى كما يكره إخراج الريح في المسجد لذلك



رفع الصوت في المسجد

يكره رفع الصوت بالكلام أو الذكر على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تهويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين وإلا فلا يكره بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر وطرد النوم عنه وتنشيطه للطاعة أما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل فإنه يكره تحريما وأن كان مما يحل فإن ترتب عليه تهويش على المصلي أو نحو ذلك كره وإلا فلا كراهة ومحل عدم الكراهة إذ دخل المسجد للعبادة أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقا
الشافعية قالوا : يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن هوش على مصل أو مدرس أو قارئ أو مطالع أو نائم لا يسن إيقاظه وإلا فر كراهة أما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها فإنه يحرم مطلقا . وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش ونحوه
المالكية قالوا : يكره رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر والعلم . واستثنوا من ذلك أمورا أربعة : الأول : ما إذا احتاج المدرس إليه لإسماع المتعلمين فلا يكره الثاني : ما إذا أدى الرفع إلى التهويش على مصل فيحرم الثالث : رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو منى فلا يكره الرابع رفع صوت المرابط بالتكبير ونحوه فلا يكره
الحنابلة قالوا : رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح إلا إذا ترتب عليه تهويش على المصلين وإلا كره أما رفع الصوت في المسجد بغير الذكر فإن كان بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه تهويش فيكره وإن كان بما لا يباح فهو مكروه مطلقا



البيع والشراء في المسجد

يكره إيقاع العقود كالبيع والشراء على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : يكره إيقاع عقود المبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة أما عقد الهبة ونحوها فإنه لا يكره بل يستحب فيه عقد النكاح ولا يكره للمعتكف إيقاع سائر العقود بالمسجد إذا كانت متعلقة به أو بأولاده بدون إحضار السلعة أما عقود التجارة فإنها مكروهة له كغيره
المالكية قالوا : يكره البيع والشراء ونحوهما بالمسجد بشرط أن يكون في ذلك تقليب ونظر للمبيع وإلا فلا كراهة وأما البيع في المسجد بالسمسرة فيحرم أما الهبة ونحوها وعقد النكاح فذلك جائز بل عقد النكاح مندوب فيه والمراد بعقد النكاح مجرد الإيجاب والقبول بدون ذكر شروط ليست من شروط صحته ولا كلام كثير
الحنابلة قالوا : يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد وإن وقع فهو باطل ويسن عند النكاح فيه
الشافعية قالوا : يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيع والشراء إذا أزرى بالمسجد - اضاع حرمته - فإن لم يزر كره إلا لحاجة ما لم يضيق على مصل فيحرمن أما عقد النكاح به فإنه يجوز للمعتكف



نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه

ومنها نقش المسجد وتزويقه بغير الذهب والفضة أما نقشه بهما فهو حرام وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط




المالكية قالوا : يكره نقش المسجد وتزويقه ولو بالذهب والفضة سواء كان ذلك في محرابه أو غيره كسقفه وجدرانه أما تجصيص المسجد وتشييده فهو مندوب
الحنفية قالوا : يكره نقش المحراب وجدران القبلة بجص ماء ذهب إذا كان النقش بمال حلال لا من مال الوقف فإن كان بمال حرام أو من مال الوقف حرم ولا يكره نقش سقفه وباقي جدرانه بالماء الحلال المملوك وإلا حرم ولا بأس بنقشه من مال الوقف إذا خيف ضياع المال فيأيدي الظلمة أو كان في صيانة للبناء أو فعل الواقف مثله ويحرم إدخال النجس والمتنجس فيه ولو كان جافا فلا يجوز الاستصباح فيه بالزيت أو الدهن المتنجس كما لا يجوز بناءه ولا تجصيصه بالنجس ولا البول فيه ونحوه ولو في إناء إلا لضرورة ويستثنى من ذلك الدخول فيه بالنعل المتنجس فإنه يجوز للحاجة وينبغي الاحتراز عن تنجيس المسجد بما يتساقط منه وهذا الحكم عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط الحنفية قالوا : يكره تحريما كل ما ذكر من إدخال النجس والمتنجس فيه أو الاستصباح فيه بالمتنجس أو بنائه بالنجس أو البول فيه
الحنابلة قالوا : إن أدى إدخال النجس أو المتنجس فيه إلى سقوط شيء منه في المسجد حرم الإدخال وإلا فلا وأما الاستصباح فيه بالمتنجس فحرام كذلك البول فيه ولو في إناء أما بناءه وتجصيصه بالنجس فهو مكروه



إدخال الصبيان والمجانين في المسجد

ومنها إدخال الصبيان والمجانبين في المسجد على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : إذا غلب على الظن أنهم ينجسون المسجد يكره تحريما إدخالهم وإلا يكره تنزيها
المالكية قالوا : يجوز إدخال الصبي المسجد إذا كان لا يعبث أو يكف عن العبث إذا نهى عنه وإلا حرم إدخاله كما يحرم إدخاله وإدخال المجانين إذا كان يؤدي إلى تنجس المسجد
الشافعية قالوا : يجوز إدخال الصبي الذي لا يميز والمجانين المسجد إن أمن تلويثه وإلحاق ضرر بمن فيه وكشف عورته وأما الصبي المميز فيجوز إدخاله فيه إن لم يتخذه ملعبا وإلا حرم
الحنابلة قالوا : يكره دخول الصبي غير المميز المسجد لغير حاجة فإن كان لحاجة كتعليم الكتابة فلا يكره إدخال المجانين فيه أيضا



البصق أو المخاط بالمسجد

ومنها البصق والمخاط بالمسجد على تفصيل في المذاهب ذكرناه تحت الخط




الشافعية قالوا : إن حفر لبصاقه ونحوه حفرة يبصق فيها ثم دفنها بالتراب فإنه لا يأثم أصلا وإن بصق قبل أن يحفر فإنه يأثم ابتداء فإن دفنها بعد ذلك رفع عنه دوام الإثم ومثل ذلك ما لو بصق على بلاط المسجد فإنه يرتفع عنه دوام الإثم بحك بصاقه حتى يزول أثره فإن بصق بدون أن يفعل شيئا من ذلك فقد فعل محرما
الحنابلة قالوا : إن البصاق في المسجد الحرام فإن كانت أرضه ترابية أو مفروشة بالحصباء فإن دفن بصاقه فقد رفع عنه دوام الإثم وإن كان أرضه بلاطا وجب عليه مسحه ولا يكفي أن يغطيها بالحصير وإن لم يو بصاقه يلزم من يراه إزالته بدفن أو غيره
المالكية قالوا : يكره البصاق القليل في المسجد إذا كانت أرضه بلاطا ويحرم الكثير أما إذا كانت أرضه مفروشة بالحصاء فإنه لا يكره
الحنفية قالوا : إن ذلك مكروه تحريما فيجب تنزيه المسجد عن البصاق أو المخاط والبلغم سواء كان على جدرانه أو أرضه وسواء كان فوق الحصير أو تحتها فإن فعل وجب عليه رفعه ولا فرق في ذلك بين أن تكون أرض المسجد ترابية أو مبلطة أو مفروشة أو غير ذلك



نشد الشيء الضائع بالمسجد

ومنها نشد الضالة فيه وهي الشيء الضائع لقوله صلى الله عليه و سلم : " إذا رايتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا له : لا ردها الله عليك " وهذا الحكم متفق عليه إلا أن للشافعية فيه تفصيلا فانظره تحت الخط




الشافعية قالوا : يكره فيه إنشاد الضالة إن لم يهوش على المصلين أو النائمين وإلا حرم وهذا في غير المسجد الحرام فإنه لا يكره فيه إنشاد الضالة لأنه مجمع الناس



إنشاد الشعر بالمسجد

ومنها إنشاد الشعر على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : الشعر في المسجد إن كان مشتملا على مواعظ وحكم وذكر نعمة الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن وإن كان مشتملا على ذكر الأطلال والأزمان وتاريخ الأمم فمباح وإن كان مشتملا على هجو وسخف فحرام وإن كان مشتملا على وصف الخدود والقدود والشعور والخصور فمكروه إن لم يترتب عليه ثوران الشهوة وإلا حرم
الحنابلة قالوا : الشعر المتعلق بمدح النبي صلى الله عليه و سلم مما لا يحرم ولا يكره يباح إنشاده في المسجد
المالكية قالوا : إنشاد الشعر في المسجد حسن إن تضمن ثناء على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه و سلم أو حثا على خير وغلا فلا يجوز
الشافعية : إنشاد الشعر في المسجد إن اشتمل على حكم مواعظ وغير ذلك مما لا يخالف الشرع ولم يشوش جائز وإلا حرم



السؤال في المسجد وتعليم العلم به

لا يجوز السؤال في المسجد ولا إعطاء السائل صدقة فيه على تفصيل في المذاهب
ويجوز تعليم العلم في المسجد وقراءة القرآن والمواعظ والحكم مع ملاحظة عدم التهويش على المصلين باتفاق وسطح المسجد له حكم المسجد فيكره ويحرم فيه ما يكره ويحرم في المسجد أما المنازل التي فوق المساجد فليس لها حكم المساجد




الحنابلة قالوا : يكره سؤال الصدقة في المسجد والتصدق على السائل فيه ويباح التصدق في المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب
الشافعية قالوا : يكره السؤال فيه إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم
المالكية قالوا : ينهى عن السؤال في المسجد ولا يعطى السائل وأما التصدق فيه فجائز
الحنفية قالوا : يحرم الشؤال في المسجد ويكره إعطاء السائل فيه



الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة

ومنها الكتابة على جدرانه على تفصيل في المذاهب ذكرناه تحت الخط




المالكية قالوا : إن كانت الكتابة في القبلة كرهت لأنها تشغل المصلي سواء كان المكتوب قرآنا غيره ولا تكره فيما عدا ذلك
الشافعية قالوا : يكره كتابة شيء من القرآن على جدران المسجد وسقوفه ويحرم الاستناد لما كتب فيه من القرآن . بأن يجعله خلف ظهره
الحنابلة قالوا : تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفه وإن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله ووجب الضمان على الفاعل وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف
الحنفية قالوا : لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد خوفا من أن تسقط وتهان بوطء الأقدام



ويباح الوضوء في المسجد ما لم يؤد إلى تقذيره ببصاق أو مخاط وإلا كان حراما عند الشافعية والحنابلة وأما المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط




الحنفية والمالكية قالوا : الوضوء في المسجد مكروه مطلقا



وكذلك يباح إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة عند الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية فإن لهم تفصيلا فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : يكره إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة إلا لخوف على متاع فإنه لا يكره



تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها

الشريعة الإسلامية لا تفضل مكانا على آخر لذاته ولكن التفاضل بين الأمكنة كالتفاضل بين الأشخاص إنما يكون بسبب ميزة من المزايا المعنوية . فالتفاضل بينمسجد آخر إنما يأتي بسبب كون المسجد قد وقع فيه من الحوادث الدينية والأدبية أكثر من صاحبه مثلا المسجد الحرام بمكة مركز للكعبة التي أمرنا الله تعالى بعبادته على كيفية خاصة عندها وكذلك المسجد النبوي بالمدينة له من الفضل بقدر ما وقع فيه من الحوادث الدينية العظيمة كنزول الوحي فيه وكونه مركزا لأئمة الدين الذين تلقوا قواعده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهكذا فلهذا فضل الفقهاء بعض هذه المساجد على بعض بحسب ما ترجح عندهم من المزايا الدينية الواقعة فيها ولهذا كان في هذا التفاضل تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : أفضل المساجد المسجد الحرام بمكة ثم المسجد النبوي بالمدينة ثم المسجد الأقصى بالقدس ثم مسجد قباء ثم أقدم المساجد ثم أعظمها مساحة ثم أقربها للمصلي والصلاة في المسجد المعد لسماع الدروس الدينية أفضل من الأقدم وما بعده ومسجد الحي أفضل من المسجد الذي به جماعة كثيرة لأن له حقا فينبغي أن يؤديه ويعمره فالأفضل لمن يصلي في مسجد أن يصلي في المساجد المذكورة بهذا الترتيب
الشافعية - قالوا : أفضل المساجد المكي ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ثم الأكثر جمعا ما لم يكن إمامه ممن يكره الاقتداء به وإلا كان قليل الجمع أفضل منه وكذا لو ترتب على صلاته في الأكثر جمعا تعطيل المسجد القليل الجمع لكونه إمامه أو تحضر الناس بحضوره وإلا كانت صلاته في القليل الجمع أفضل
المالكية قالوا : أفضل المساجد المسجد النبوي ثم المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى وبعد ذلك المساجد كلها سواء . نعم الصلاة في المسجد القريب أفضل لحق الجوار
الحنابلة قالوا : أفضل المساجد المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ثم المساجد كلها سواء ولكن الأفضل أن يصلي في المسجد الذي تتوقف الجماعة فيه على حضوره أو تقام بغير حضوره ولكن ينكسر قلب إمامه أو جماعته بعدم حضوره . ثم المسجد العتيق . ثم ما كان أكثر جمعا ثم الأبعد على أن المراد بالتفاضل بينها هنا إنما هو بالنسبة للصلاة فيها لا بالنسبة لذاتها