الفقه على المذاهب الأربعة

الصلوة

مكروهات الصلاة

العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها.

وأما مكروهاتها: فمنها العبث القليل بيده في ثوبه، أو لحيته، أو نحو ذلك بدون حاجة، أما إذا كان لحاجة، كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي، فلا يكره.


فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة

تكره فرقعة الأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة". رواه ابن ماجة: ويكره تشبيك الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً شبك أصابعه في الصلاة ففرج صلى الله عليه وسلم بينها، رواه الترمذي، وابن ماجة.


وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته

يكره أن يضع المصلّي يده على خاصرته، وكذا يكره أن يلتفت يميناً أو يساراً لغير حاجة، كحفظ متاعه، وفيه تفصيل في المذاهب .




الحنفية قالوا: المكروه هو الالتفات بالعنق فقطن أما الالتفات بالعين يمنة أو يسرة فمباح، وبالصدر إلى غير جهة القبلة قدر ركن كامل مبطل للصلاة. الشافعية قالوا: يكره الالتفات بالوجه، أما بالصدر فمبطل مطلقاً، لأن فيه انحرافاً عن القبلة. المالكية قالوا: يكره الالتفات مطلقاً، ولو بجميع جسده ما دامت رجلاه للقبلة، وإلا بطلت الصلاة. الحنابلة قالوا: إن الالتفات مكروه، وتبطل الصلاة به إن استدار بجملته، أو استدبر القبلة ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف، فلا تبطل الصلاة إن التفت بجملته، ولا تبطل لو التفت بصدره ووجهه، لأنه لم يستدبر بجملته



وضع الإلية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة

ومنها الإقعاء، وهو أن يضع أليتيه على الأرض، وينصب ركبتيه، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب"، وهذا الحكم متفق عليه، إلا عند المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط .




( المالكية قالوا : الإقعاء بهذا المعنى محرم ولا يبطل الصلاة على الأظهر وأما المكروه عندهم فله أربع صور : منها أن يجعل بطون أصابعه للأرض ناصبا قدميه جاعلا أليتيه على عقبيه أو يجلس على القدمين وظهورهما للأرض )



مد الذراع وتشمير الكم عنه

ومنها افتراش ذراعيه، أي مدها، كما يفعل السبع، ومنها تشمير كميه عن ذراعيه، وهو مكروه باتفاق، إلا أن للمالكية تفصيلاً، فانظر تحت الخط .




( المالكية : قيدوا ذلك بأن يكون لأجل الصلاة وأما إذا كان مشمرا قبل الدخول فيها لحاجة ودخلها كذلك أو شمر في الصلاة لا لأجلها فلا كراهة )



الإشارة في الصلاة

ومنها الإشارة بالعين أو الحاجب واليد ونحوها إلا إذا كانت الإشارة لحاجة كرد السلام ونحوه فلا تكره وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط




( الحنفية قالوا : تكره الإشارة مطلقا ولو كانت لرد السلام إلا إذا كان المصلي يدفع المار بين يديه فإن له أن يدفعه بالإشارة ونحوها كما تقدم المالكية قالوا : الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام واجبة في الصلاة أما السلام بالإشارة ابتداء فهو جائز على الراجح وتجوز الإشارة لأي حاجة إن كانت خفيفة وإلا منعت وتكره للرد على مشمت )



شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده

ومنها عقص شعره وهو شدة على مؤخر الرأس بأن يفعل ذلك قبل الصلاة ويصلي وهو على هذه الحالة أما فعله في الصلاة فمبطل إذا اشتمل على عمل كثير وهذا متفق عليه إلا عند المالكيةن فانظر مذهبهم تحت الخط




( المالكية قالوا : ضم الشعر إن كان لأجل الصلاة كره وإلا فلا )



رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي

منها رفع ثوبه بين يديه أو من خلفه في الصلاة لقوله صلى الله عليه و سلم : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا " ورواه الشيخان


اشتمال الصماء أو لف الجسم في الحرام ونحوه

ومنها الاندراج في الثوب كالحرام ونحوه بحيث لا يدع منفذا يخرج منه يديه ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال الصماء فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهود وهذا مكروه عند المالكية والحنفية أما الحنابلة والشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط




( الحنابلة قالوا : إن اشتمال الصماء المكروه هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من غير أن يكون تحته ثوب آخر وإلا لم يكره الشافعية : لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة )



سدل الرداء على الكتف ونحوه

ومنها أن يسدل رداءه على كتفيه - كالحرام والملاءة - بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر " وأن يغطي الرجل فاه " وهذا إن كان بغير عذر وغلا فلا يكره ومنها الاضطباع وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر ويترك الآخر مكشوفا وهذا مكروه عند الحنفية والحنابلة أما المالكية والشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط




( المالكية قالوا : إلقاء الرداء على الكتفين مندوب بل يتأكد لإمام المسجد ويندب أن يكون طوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة إن أمكن ذلك ويقوم مقامه " البنرس " الشافعية : لم يذكروا سدل الرداء المذكور في مكروهات الصلاة )



إتمام قراءة السورة حال الركوع

ومنها إتمام قراءة السور حال الركوع أما إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع فمبطل للصلاة حيث كانت قراءة الفاتحة فرضا وهذا الحكم متفق عليه إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط




( الحنفية قالوا : إن إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع مكروه كإتمام قراءة السور حاله لأن قراءة الفاتحة ليست فرضا عندهم كما تقدم إلا أن الكراهة في إتمام الفاتحة حال الركوع تحريمية بخلاف إتمام السورة )



الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها

ومنها الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن في غير محلها لأن السنة أن يكون ابتداء الذكر عند الانتقال وانتهاءه عند انتهائه فيكره أن يكبر للركوع مثلا بعد أن يتم ركوعه أو يقول : " سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام بل المطلوب أن يملأ الانتقال بالتكبير وغيره من أوله إلى آخره وهذا الحكم عند الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبهم الخط




( الحنابلة قالوا : إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده فلو كبر للركوع بعد تمامه مثلا بطلت صلاته إن كان عامدا ويجب عليه سجود السهو إن كان ساهيا لأن الإتيان بذكر الانتقال بين ابتداء الانتقال وانتهائه واجب المالكية قالوا : إن ذلك خلاف المندوب لأن الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقالات في ابتدائها مندوب كما تقدم )



تغميض العينين ورفع البصر إلى السماء في الصلاة

ومنها تغميض عينيه إلا لمصحلة كتغميضها عما يوجب الاشتغال والتلهي وهذا متفق عليه ومنها رفع بصره إلى السماء لقوله صلى الله عليه و سلم : " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء - أي في الصلاة - لينتهن أو لتخطفن أبصارهم " رواه البخاري وهذا مكروه مطلقا عند الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط




( المالكية قالوا : إن كان ذلك للموعظة والأعتبار بآيات السماء : فلا يكره الحنابلة : استثنوا من ذلك الرفع التجشي فإنه لا يكره )



التنكيس في قراءة السورة ونحوها

ومنها أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة " الانشراح " . وفي الثانية " الضحى " أو يقرأ في الأولى ( قد أفلح من زكاها ) وفي الثانية ( والشمس وضحاها ) ونحو ذلك . أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين فمكروه في الفرض والنفل وإذا كان يحفظ غيرها وهذا مكروه عند المالكية والشافعية أما الحنابلة والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط




( الحنفية قالوا : إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة أما النفل فلا يكره فيه التكرار الحنابلة قالوا : إنه غير مكروه وإنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وقراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة )



الصلاة إلى الكانون ونحوه

ومنها أن يكون بين يدي المصلي تنور أو كانون فيه جمر لأنه هذا تشبه بالمجوس خلافا للشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط




( الشافعية : لم يذكروا أن الصلاة إلى تنور أو كانون مكروهة )



الصلاة في مكان به صورة

ومنها أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها فإذا لم يشغله لا تكره الصلاة الصلاة إليهان وهذا عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلةن فانظر مذهبهم تحت الخط




( الحنفية قالوا : تكره الصلاة إلى صورة الحيوان مطلقا " وإن لم تشغله سواء كانت فوق رأس المصلي أو أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو يساره أو بحذائه وأشدها كراهة ما كانت أمامه ثم فوقه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تظهر إلا بتأمل كالصورة التي على الدينار فلو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل لا يكره وكذا لا تكره الصلاة إلى الصورة الكبيرة إذا كانت مقطوعة الرأس أما صورة الشجر فإن الصلاة لا تكره إليها إلا إذا شغلته الحنابلة قالوا : يكره أن يصلي إلى صورة منصوبة أمامه ولو صغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل بخلاف ما إذا كانت غير منصوبة أو خلفه أو فوقه أو عن أحد جانبيه )



الصلاة خلف صف فيه فرجة

ومنها صلاته خلف صف فيه فرجة وهذا مكروه باتفاق الأئمة ما عدا الحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط




( الحنابلة قالوا : إن كان يصلي خلف الصف الذي فيه فرجة فإن كان وحده بطلت صلاته . وإن كان مع غيره كرهت صلاته )



الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها

ومنها الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق . والحمام ومعاطن الإبل - أي مباركها - فإنها مكروهة في كل هذه الأماكن ولو كان المصلي آمنا من النجاسة وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنفية أما المالكية والحنابلة فانظر ما قالوه تحت الخط




( المالكية قالوا : تجوز الصلاة بلا كراهة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق - أي وسطها - إن أمنت النجاسة أما إذا لم تؤمن فإن كانت محققة أو مظنونة كانت الصلاة باطلة وإن كانت مشكوكة أعيدت في الوقت فقط إلا في محجة الطريق إذا صلى فيها لضيق المسجد وشك في الطهارة فلا إعادة عليه وأما في معاطن الإبل - أي محال بروكها للشرب الثاني المسمى : عللا - فهي مكروهة ولو أمنت النجاسة وتعاد الصلاة في الوقت ولو كان عامدا على أحد قولين وأما الصلاة في مبيتها ومقيلها فليست بمكروهة على المعتمد إذا أمنت النجاسة الحنابلة قالوا : الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل حرام وباطلة . إلا لعفو : كأن حبس بها . ومثلها سقوفها إلا صلاة الجنازة فتصح بالمقبرة على سطحها )



الصلاة في المقبرة

وكذا تكره الصلاة في المقابر على تفصيل في المذاهب




( الحنفية قالوا : تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه . أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحت ما هو واقف عليه فلا كراهة على التحقيق . وقد قيدت الكراهة بأن لا يكون في المقبرة موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذر وإلا فلا كراهة وهذا في غير قبور الأنبياء عليهم السلام فلا تكره الصلاة عليها مطلقا الحنابلة قالوا : إن الصلاة في المقبرة وهي ما احتوت على ثلاثة قبور فأكثر في أرض موقوفة للدفن باطلة مطلقا أما إذا لم تحتو على ثلاثة بأن كان بها واحد أو اثنان فالصلاة فيها صحيحة بلا كراهة إن لم يستقبل القبر وإلا كره الشافعية قالوا : تكره الصلاة في المقرة غير المنبوشة سواء كانت القبور خلفه أو أمامه أو علي يمينه أو شماله أو تحته إلا قبول الشهداء والأنبياء فإن الصلاة لا تكره فيها ما لم يقصد تعظيمهم وإلا حرم أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل فإنها باطلة لوجود النجاسة بها المالكية قالوا : الصلاة في المقبرة جائزة بلا كراهة إن أمنت النجاسة فإن لم تؤمن النجاسة ففيه التفصيل المتقدم في الصلاة في المزبلة ونحوها )



عد مكروهات الصلاة مجتمعة

ذكرنا مكروهات الصلاة مجتمعة في كل مذهب على حدة ليسهل حفظها . فانظرها تحت الخط




( الحنفية : عدوا المكروهات كما يأتي : ترك واجب أو سنة مؤكدة عمدا وهو مكروه تحريما إلا أن إثم ترك الواجب أشد من إثم ترك السنة المؤكدة عبثه بثوبه وبدنه رفع الحصى من أمامه مرة إلا للسجود فرقعة الأصابع تشبيكها التخصر الالتفات بعينه فإنه مباح ولا بصدره فإنه مبطل الإقعاء افتراش ذراعيه تشمير كميه عن ذراعيه صلاته في السراويل ونحوها مع قدرته على لبس القميص رد السلام بالإشارة التربع بلا عذر عقص شعره الاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل مع ترك وسطها مكشوفا رفع ثوبه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود سدل إزاره اندراجه في الثوب بحيث لا يدع منفذا يخرج يديه منه جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر أو عكسه إتمام القراءة في غير حالة القيام إطالة الركعة الأولى في كل شفع من التطوع إلا أن يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه و سلم . أو مأثورا عن صحابي . كقراءة " سبح " و " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " في الوتر لأنه ملحق بالنوافل في القراءة تطويل الركعة الثانية عن الركعة الأولى : ثلاث آيات . فأكثر في جميع الصلوات المفروضة بالاتفاق . والنفل على الأصح . تكرار السورة في ركعة واحدة أو ركعتين في الفرض . أما النفل فلا يكهر فيه التكرار قراءة سورة أو آية فوق التي قرأها : فصله بسروة بين سورتين قرأهما في ركعتين . كأن يقرأ في الأولى { قل هو الله أحد } وفي الثانية { قل أعوذ برب الناس } ويترك وسطهما { قل أعوذ برب الفلق } لما فيه من شبه التفضيل والهجر شم الطيب قصدا ترويحه بالمروحة أو بالثوب مرة أو مرتين فإن زاد على ذلك بطلت صلاته تحويل اصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد ترك وضع يمينه على يساره بالكيفية المتقدمة حال القيام التثاؤب فإن غلبة فليكظم ما استطاع كأن يضع ظهر يده اليمنى أو كمه على فيه في حالة القيام ويضع ظهره يساره في غيره تغميض عينيه إلا لمصلحة رفع بصره للسماء التمطي العمل القليل المنافي للصلاة أما المطلوب فيها فهو منها كتحريك الأصابع ومنه قتل قملة بعد أخذها من غير عذر فإن شغلته بالعض فلا يكره قتلها مع التحرز عن دمها . تغطية أنفه وفمه وضع شيء لا يذوب في فمه إذا كان يشغله عن القراءة المسنونة أو يشغل باله السجود على كور عمامته الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر كمرض قائم بالأنف وهو يكره تحريما الصلاة في الطريق وفي الحمام وفي الكنيف وفي المقرة الصلاة في أرض الغير بلا رضاه الصلاة قريبا من نجاسة الصلاة مع شدة الحصر بالبول أو الغائط أو الريح فإن دخل في الصلاة وهو على هذه الحالة ندب له قطعها إلا إذا خاف فوات الوقت أو الجماعة الصلاة في ثياب ممتهنة لا تصان عن الدنس الصلاة وهو مكشوف الرأس تكاسلا أما إن كان للتذلل والتضرع فهو جائز بلا كراهة الصلاة بحضرة طعام يميل طبعه إليه إلا إذا خاف خروج الوقت أو الجماعة الصلاة بحضرة كل ما يشغل البال كالزينة ونحوها أو يخل بالخشوع كاللهو واللعب ولهذا نهي عن الإتيان للصلاة بالهرولة بل السنة أن يأتي إليها بالسكينة والوقار عد الآدمي والتسبيح باليد قيام الإمام بجملته في المحراب لا قيامه خارجه وسجوده فيه إلا إذا ضاق المكان فلا كراهة قيام الإمام على مكان مرتفع عنه أن يخص الإنسان نفسه بمكان في المسجد يصلي فيه بحيث يصير ذلك عادة له القيام خلفه أو بين يديه أو بحذائه إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمرة أما الصلاة إلى القنديل والسراج إلى القنديل والسراج فلا كراهة فيها الصلاة بحضرة قوم نيام : مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة . تعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه الشافعية : عدوا مكروهات الصلاة كما يأتي : الالتفات بوجهه لا بصدره في غير المستلقي بلا حاجة وأما المستقلي وهو الذي يصلي مستلقيا على ظهره لعذر . فإن الالتفات بوجهه مبطل لصلاته . جعل يديه في كميه عند تكبيرة التحرم . وعند الركوع والسجود وعند القيام من التشهد الأولة وعند الجلوس له أو للأخير بالنسبة للذكر دون الأنثى . الإشارة بنحو عين أو حاجب أو نحوهما . ولو من أخرى بلا حاجة . أما إذا كانت الإشارة لحاجة كرد السلام ونحوه فلا كراهة ما لم تكن على وجه اللعب . وإلا بطلت . الجهر في موضع الإسرار وعكسه بلا حاجة . جهر المأموم خلف الإمام إلا بالتأمين . وضع اليد في الخاصرة بلا حاجة . الإسراع في الصلاة مع عدم النقص عن الواجب وإلا بطلت . إلصاق الرجل غير العاري عضديه بجنبيه وبطنه بفخذيه في ركوعه وسجوده . أما الأنثى والعاري فينبغي لكل منهما أن يضم بعضه إلى بعض . الإقعاء المتقدم تفسيره . ضرب الأرض بجبهته حال السجود مع الطمأنينة . وإلا بطلت وضع ذراعيه على الأرض حال السجود كما يفعل السبع جلا حاجة . ملازمة مكان واحد للصلاة فيه لغير الإمام في المحراب أما هو فلا يكره له على الراجح والمبالغة في خفض الرأس في الركوع وإطالة التشهد الأول ولو بما يندب بعد التشهد الأخير إذا كان غير مأموم وإلا فلا كراهة والاضطباع المتقدم تفسيره تشبيك الأصابع فرقعتها إسبال الإزار أي إرخاؤه على الأرض تغميض بصره لغير عذر وإلا فقد يجب إذا كانت الصفوف عراة . وقد يسن إذا كان يصلي إلى حاصط منقوش : رفع بصره إلى السماء ولا يسن النظر إلى السماء إلا عقب الوضوء فقطن كف الشعر والثوب تغطية الفم بيده أو غيرها لغير حاجة أما للحاجة كدفع التثاؤب فلا يكره البصق أماما ويمينا لا يسارا الصلاة مع مدافعة الحدث الصلاة بحضرة ما تشتاقه نفسه من طعام أو شراب الصلاة في الطريق التي يكثر بها مرور الناس كقارعة الطريق والمطاف الصلاة في محال المعصية كالحمام ونحوه الصلاة في الكنيسة الصلاة في موضع شأنه النجاسة كمزبلة ومجزرة ومعطن إبل استقبال القبر في الصلاة . الصلاة وهو قائم على رجل واحدة الصلاة وهو قارن بين قدميه الصلاة عند غلبة النوم . الصلاة منفدرا عن الصف والجماعة قائمة إذا كانت الجماعة مطلوبة وإلا فلا وهذا كله إن اتسع الوقت . وإلا فلا كراهة أصلا المالكية قالوا : مكروهات الصلاة هي : التعوذ قبل القراءة في الفرض الأصلي البسملة قبل الفاتحة أو السورة كذلك . وأما في النفل ولو منذورا فالأولى ترك التعوذ والبسملة إلا لمراعاة الخلاف فالأولى حينئذ الإتيان بالبسملة في الفرض وغيره الدعاء قبل القراءة أو أثناءها الدعاء في الركوع الدعاء قبل التشهد الدعاء بعده غير التشهد الأخير دعاء المأموم بعد سلام الإمام الجهر بالدعاء المطلوب في الصلاة الجهر بالتشهد : السجود على ملبوس المصلي السجود على كور العمامة ولا إعادة عليه إن كان خفيفا كالطاقة والطاقتين فإن كان غير خفيف أعاد في الوقت السجود على ثوب غير ملبوس للمصلي السجود على بساط أو حصير ناعم إن لم يكن فرض مسجد وغلا فلا كراهة القراءة في الركوع أو السجود إلا إذا قصد بها في السجود الدعاء : تخصيص صيغة يدعو بها دائما الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة تشبيك الأصابع فرقعتها الإقعاء وتقدم تفسيره التحضر كما تقدم تغميض العينين إلا لخوف شاغل رفع البصر إلى السماء لغير موعظة رفع رجل واعتماد على أخرى إلا لضرورة وضع قدم على أخرى : إقران القدمين دائما التفكر في أمور الدنيا حمل شيء بكم أو فم إن لم يمنع ما في الفم خروج الحروف من مخارجها وإلا أبطل العبث باللحية أو غيرها حمد العاطس الإشارة باليد أو الرأس للرد على مشمت حك الجسد لغير ضرورة إن كان قليلا عرفا أما لضرورة فجائز وإن كثر أبطل التبسم اختيارا إن كان قليلا عرفا وإلا ابطل الصلاة ولو اضطرارا . ترك سنة خفيفة عمدا كتكبيرة أو تسميعة وأما ترك السنة المؤكدة فحرام قراءة سورة أو آية في غير الأوليين من الفريضة : التصفيق لحاجة تتعلق بالصلاة رجلا كان المصفق أو امرأة والتسبيح لغير حاجة اشتمال الصماء الاضطباع وتقدم تفسيرهما أن يرفع المصلي بالإيماء شيئا يسجد عليه سواء اتصل ذلك الشيء بالأرض أو لا وأن ينقل الحصى من ظل أو شمس ليسجد عليه والدعاء بالعجمية لقادر على العربية الحنابلة : عدوا مكروهات الصلاة كما يأتي : الصلاة بأرض الخسف الصلاة ببقعة نزل بها عذاب كأرض بابل الصلاة في الطاحون . الصلاة على سطح الطاحون الصلاة في الأرض السبخة ولا تكره ببيعة وكنيسة ولو صور ما لم تكن منصوبة أمامه سدل الرداء اشتمال الصماء وقد تقدم تفسيرهما تغطية الوجه تغطية الفم والأنف وتشمير الكم بلا سبب شد الوسط بما يشبه شد الزنار : شد وسط الرجل والمرأة على القميص ولو بما لا يشبه الزنار كمنديل أما الحزام على نحو القفطان فلا بأس به القنوت في غير الوتر إلا لنازلة فإنه يسن للإمام الأعظم أن يقنت في جميع الصلوات ما عدا الجمعة الالتفات اليسير بلا حاجة سواء كان بوجهه فقط أو به مع صدره فإن التفت كثيرا بحيث يستدبر القبلة بجملته بطلت صلاته ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف فإنها لا تبطل رفع بصره إلى السماء إلا في حال التجشي إذا كان يصلي مع الجماعة فيرفع وجهه حتى لا يؤذيهم برائحته ولا كراهة في ذلك الصلاة إلى صورة منصوبة أمامه السجود على صورة حمل المصلي شيئا فيه صورة ولو صغيرة كالصورة التي على الدرهم أو الدينار الصلاة إلى وجه الآدمي أو الحيوان الصلاة إلى ما يشغله كحائط منقوش حمل المصلي ما يشغله استقباله شيئا من نار ولو سراجا وقنديلا وشمعة موقدة إخراج لسانه فتح فمه أن يضع في فيه شيئا . الصلاة إلى مجلس يتحدث الناس فيه الصلاة إلى النائم الصلاة إلى كافر الاستناد إلى شيء بلا حاجة بحيث لو أزيل ما استند غليه لم يسقط وغلا بطلت الصلاة الصلاة مع ما يمنع كمالها كحر وبرد افتراش ذراعيه حال السجود كالسبع الإقعاء وتقدم تفسيره أن يصلي مع شدة حصر البول أو الغائط أو الريح الصلاة حال اشتياقه إلى طعام أو شراب أو جماع تقليب الحصى العبث وضع يده على خاصرته ترويحه بمروحة إلا لحاجة ما لم يكثر وإلا بطلت صلاته كما سيأتي في المبطلات كثرة اعتماده على أحد قدميه تارة والقدم الثانية أخرى فرقعة أصابعه تشبيكها اعتماده على يده حال جلوسه الصلاة وهو مكتوف باختياره عقص شعره وتقدم تفسيره كف الشعر والثوب جمع ثوبه بيده إذا سجد تخصيص شيء للسجود عليه بجبهته مسح أثر السجود الصلاة إلى مكتوب في القبلة . تعليق شيء في القبلة كالسيف والمصحف تسوية موضع سجوده بلا عذر تكراره الفاتحة في ركعة . أما جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو صلاة في الفرض فلا يكره قراءة القرآن كله في فرض واحد )