الفقه على المذاهب الأربعة
الصلوة
فهرس المحتوبات
- مباحث عامة
- مباحث استقبال القبلة
- مباحث فرائض الصلاة
- واجبات الصلاة
- سنن الصلاة
- مكروهات الصلاة
- ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره
- مباحث الأذان والإقامة
- مباحث صلاة التطوع
- مباحث صلاة العيدين
- مباحث صلاة الاستسقاء
- صلاة كسوف الشمس
- مباحث الجمعة
- مباحث الإمامة في الصلاة
- الاستخلاف في الصلاة
- مباحث سجود السهو
- مباحث سجدة التلاوة
- مباحث قصر الصلاة الرباعية
- مباحث الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً
- مباحث قضاء الفوائت
- مباحث قضاء الصلاة الفائتة
- مباحث صلاة المريض
- مباحث الجنائز
مباحث سجدة التلاوة
دليل مشروعيتها
ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته " وقال صلى الله عليه و سلم : " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار " رواه مسلم . وقد أجمعت الأمة على أنها مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن
حكمها
أما حكمها فهو السنية للقارئ والمستمع بالشروط الآتية باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط
الحنفية قالوا : حكم سجدة التلاوة الوجوب تارة يكون موسعا وتارة يكون مضيقا فيكون موسعا إن حصل موجبه خارج الصلاة فلا يأثم بتأخير السجود إلى آخر حياته إن مات ولم يسجد ولكن يكره تأخيره تنزيها ويكون الوجوب مضيقا إن حصل موجب للسجود في الصلاة بأن تلا آية السجدة وهو يصلي فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يؤديه فورا وقدر الفور بأن لا يكون بين السجدة وبين تلاوة آيتها زمن يسع أكثر من قراءة ثلاث آيات فإن مضى بينهما زمن يسع ذلك بطول الفور ثم إن آية السجدة إما أن تكون وسط السورة أو آخرها فإن كانت وسطها فالأفضل للمصلي أن يسجد لها عقب قراءتها وقبل إتمام السورة ثم يقوم فيختم السورة ويركع فإن لم يسجد وركع قبل انقطاع الفور السابق ونوى بالركوع السجدة أيضا فإنه يجزئه كما يجزئ السجود للصلاة قبل انقطاع الفور المذكور ولو لم ينوبه السجدة أيضا انقطع الفور فلا تسقط عنه لا بالركوع ولا بسجود الصلاة وعليه قضاءها بسجدة خاصة ما دام في صلاته فإذا خرج من الصلاة فلا يقضيها لفوات وقتها إلا إذا كان خروجه بالسلام ولم يأت بمناف للصلاة بعده فإنه يقضيها عقب السلام أما إن كانت الآية آخر السورة فالأفضل أن يركع وينوي السجدة ضمن الركوع فإذا سجد لها ولم يركع وعاد إلى القيام فيندب أن يتلو آيات من السورة التي تليها ثم يركع ويتم للصلاة
شروط سجدة التلاوة
وأما شروطها فمنها أن يكون السامع قاصدا للسماع فإن لم يقصد فلا تجب عليه عند المالكية والحنابلة أما الشافعية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط
الحنفية قالوا : لا يشترط القصد بل يطلب من السامع السجود ولو لم يقصد السماع
ومنها غير ذلك مما هو مفصل تحت الخط
الحنفية قالوا : يشترط لها ما يشترط للصلاة إلا التحريمة ونية تعين الوقت فإنهما لا يشترطان لها ولا يؤتى بالتحريمة فيها كما سيأتي في صفتها ويشترط لوجوبها كذلك ما يشترط لوجوب الصلاة من الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض والنفاس فلا تجب على كافر وصبي ومجنون ولا على حائض أو نفساء لا فرق بين أن يكون أحد هؤلاء قارئا أو سامعا أما من سمع من أحدهم فإنه يجب عليه السجود إن كان أهلا للوجوب أداء أو قضاء فيجب على السكران والجنب لأنهما أهل للوجوب قضاء إلا إذا كان القارئ مجنونا فإنها لا تجب على من سمع منه ومثله الصبي الذي لا يميز لأنه صحة التلاوة يشترط لها التمييز وكذا إذا سمع آية السجدة من غير آدمي كأن يسمعها من الببغاء أو من آلة حاكية ) كالفونوغراف ( فإن هذا السماع لا يوجب السجود لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز
الحنابلة قالوا : يشترط لها بالنسبة للقارئ والمستمع ما يشترط لصحة الصلاة من طهارة الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك مما تقدم ويزاد في المستمع شرطا . الأول : أن يصلح القارئ للإمامة له ولو في صلاة النفل فلو سمعها من امرأة لا يسن له السجود وأولى إذا سمعها من غير آدمي كالآلة الحاكية والببغاء نعم إذا سمعها من أمي أو زمن لا يصلحان لإمامته فإنه يسن أن يسجد للاستماع منهما الثاني : أن يسجد القارئ فإن لم يسجد فلا يسن للمستمع ولا يصح السجود أمام القارئ أو عن يساره إذا كان يمينه خاليا ويكره أن يقرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية ولا يلزم المأموم متابعته لو سجد لذلك بخلاف الجهرية فإنه يلزم متابعته فيها
المالكية قالوا : يشترط لها في القارئ والمستمع شروط صحة الصلاة من طهارة حدث وخبث واستقبال قبلة وستر عورة وغير ذلك مما تقدم ويسجدها القارى ولو كان غير صالح للإمامة كالفاسق والمرأة ولو قصد بقراءته إسماع الناس حسن صوته وكذلك يسجدها في الصلاة إذا قرأ آيتها فيها ولو كانت صلاة فرض إلا أنه يكره تعمد قراءة آيتها في الفريضة هذا إذا كان المصلي إماما أو منفردا أما المأموم فإنه يسجد تبعا لإمامه فلو لم يسجد فلا تبطل صلاته لأنها ليست جزءا من الصلاة وإذا قرأها هو دون إمامه فلا يسجد فلا سجد بطلت صلاته لمخالفة فعله فعل الإمام ويستثنى من الصلاة صلاة الجنازة فلا يسجد فيها كما أنه إذا قرأ آية السجدة في خطبة جمعة أو غيرها لا يسجد ولا تبطل صلاة الجنازة ولا الخطبة لو سجد ويزاد في المستمع شروط ثلاثة : أولا : أن يكون القارئ صالحا للإمامة في الفريضة بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما متوضئا فلو كان القارئ مجنونا أو كافرا أو غير متوضئ فلا يسجد هو ولا المستمع كما لا يسجد السامع الذي لم يقصد الاستماع وإن كان القارئ امرأة أو صبيا سجد القارئ دون المستمع ثانيا : أن لا يقصد القارئ إسماع الناس حسن صوته فإن كان ذلك فلا يسجد المستمع ثالثا : أن يكون قصد السامع من السماع أن يتعلم من القارئ القراءة أو أحكامها من إظهار وإدغام ومد وقصر وغير ذلك أو الروايات كرواية ورش أو غيره أو يعلم القارئ ذلك ومتى استكملت شروط السامع فإنه يسجدها ولو ترك القارئ السجود إلا في الصلاة فيتركها تبعا للإمام وإذا كان القارئ غير متوضئ ترك آية السجود ويلاحظها بقلبه محافظة على نظام التلاوة وكذا إذا كان الوقت ينهي فيه عن سجود التلاوة وإذا كرر المعلم أو المتعلم آية السجدة فيسن السجود لكل منهما عند قراءتها أول مرة فقط وإذا جاوز القارئ محل السجود بيسير كآية أو آيتين طلب منه السجود ولا يعيد قراءة محله مرة أخرى وإن جاوره بكثير أعاد آية السجدة وسجد ولو كان في صلاة فرض ولكن لا يسجد في الفرض إلا إذا لم ينحن للركوع أما في النفل فإنه يأتي بآية السجدة في الركعة الثانية ويسجد إن لم يركع فإن ركع في الثانية فاتت السجدة
الشافعية قالوا : يشترط لسجود التلاوة شروط : أولا : أن تكون القراءة مشروعة فلو كانت محرمة كقراءة الجنب أو مكروهة كقراءة المصلي في حال الركوع مثلا فلا يسن السجود للقارئ ولا للسامع ثانيا : أن تكون مقصودة فلو صدرت من ساه ونحوه كالطير .. والفونوغراف .. فلا يشرع السجود ثالثا : أن يكون المقروء كل آية السجدة فلو قرأ بعضها فلا سجود رابعا : أن لا تكون قراءة آية السجدة بدلا من قراءة الفاتحة لعجزه عنها وغلا فلا سجود خامسا : أن لا يطول الفصل بين قراءة الآية والسجود وأن لا يعرض عنها فإن طال وأعرض عنها فلا سجود والطول أن يزيد على مقدار صلاة ركعتين بقراءة متوسطة بين الطول والقصر سادسا : أن تكون قراءة الآية من شخص واحد فلو قرأ واحد بعض الآية وكملها شخص آخر فلا سجود سابعا : يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال وغير ذلك وهذه الشروط في جملتها عامة للمصلي وغيره ويزاد في المصلي شرطان آخران : أولا : أن لا يقصد بقراءة الآية السجود فإن قصد ذلك وسجد بطلت صلاته إن سجد عامدا عالما ويستثنى من ذلك قراءة سورة " السجدة " في صبح يوم الجمعة فإنها سنة ويسن السجود حينئذ فإن قرأ في صبح يوم الجمعة غير هذه السورة وسجد بطلت صلاته بالسجود إن كان عامدا عالما كما تبطل صبح يوم الخميس مثلا لو قرأ فيها السورة المذكورة وسجد ويجب على المأموم أن يسجد تبعا لإمامه حيث كان سجوده مشروعا فإن ترك متابعة الإمام عمدا مع العلم بطلت صلاته ثانيا : أن يكون هو القارئ فإن كان القارئ غيره وسجد فلا يسجد فإن سجد بطلت صلاته إذا كان عالما عامدا ولا يسجدها مصلي الجنازة بخلاف الخطيب فيسن له السجود ويحرم على القوم السجود لما فيه من الإعراض عن الخطبة
أسباب سجود التلاوة
أسباب سجود التلاوة موضحة في المذاهب : فانظرها تحت الخط
الحنفية قالوا : أسباب سجود التلاوة ثلاثة أمور : الأول : التلاوة فتجب على التالي ولو لم يسمع نفسه كأن كان أصم لا فرق بين أن يكون خارج الصلاة أو فيها إماما كان أو منفردا أما المأموم فلا تجب عليه بتلاوته لأنه ممنوع من القراءة خلف إمامه فلا تعتبر تلاوته موجبا لها وإذا تلا الخطيب يوم الجمعة أو العيدين آية سجدة وجبت عليه وعلى من سمعه فينزل من فوق المنبر ثم يسجد ويسجد الناس معه ولكن يكره له أن يأتي بآية السجدة وهو على المنبر أما الإتيان بها وهو في الصلاة فإنه لا يكره إذا أدى السجدة ضمن الركوع أو السجود بخلاف ما إذا أتى بها وحدها فإنه يكره لما فيه من التهويش على المصلين الثاني : سماع آية سجدة من غيره والسامع إما أن يكون في الصلاة أو لا وكذا المسموع منه فإن كان السامع في الصلاة وكان منفردا أو إماما فإنه يجب في الصلاة أو لا وكذا المسموع منه فإن كان السامع في الصلاة وكان منفردا أو إماما فإنه يجب عليه فعلها خارج الصلاة إلا إذا سمعها من مأموم على الصحيح فإنه لا تجب عليه السجدة أما إذا كان السامع مأموما فإن سمعها من غير إمامه فحكمه كذلك وإن سمعها من إمامه فإن كان مدركا للصلاة وجبت عليه متابعته في سجوده وإن كان مسبوقا فإن أدرك الإمام قبل سجوده للتلاوة تابعه أيضا وإن أدركه بعد سجود التلاوة في الركعة التي تلا فيها الآية لم يسجد أصلا وإن أدركه في الركعة التي بعدها سجد بعد الصلاة الثالث : الاقتداء فلو تلاها الإمام وجبت على المقتدي وإن لم يسمعها
الحنابلة قالوا : لها سببان : التلاوة والاستماع بالشروط المتقدمة وبشرط أن لا يطول الفصل عرفا بينها وبين سببها فإن كان القارئ أو السامع محدثا ولا يقدر على استعمال الماء تيمم وسجد أما إذا كان قادرا على استعمال الماء فإن السجود يسقط عنه لأنه لو توضأ يطول الفصل هذا ولا يسجد المقتدي للتلاوة إلا متابعة لإمامه :
المالكية قالوا : سببها التلاوة والسماع بشرط أن يقصده كما تقدم بيانه في شروطها
الشافعية قالوا : سببها التلاوة والسماع بالشروط المتقدمة
صفة سجود التلاوة أو تعريفها وركنها
في صفة سجود التلاوة أو تعريفها وركنها تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط
الحنفية قالوا : صفة سجود التلاوة أو تعريفه هو أن يسجد الإنسان سجدة واحدة بين تكبيرتين : إحداهما : عند وضع بجهته على الأرض للسجود وثانيتهما : عند رفع جبهته ولا يقرأ التشهد ولا يسلم والتكبيرتان المذكورتان مسنونتان فلو وضع جبهته على الأرض دون تكبير صحت السجدة مع الكراهة فلسجود السهو ركن واحد عندهم وهو وضع الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامه من الركوع أو السجود أو من الإيماء للمريض : أو للمسافر الذي يصلي على الدابة في السفر لأن سجدة التلاوة تؤدي عند الحنفية ضمن الركوع أو السجود أو الإيماء ويقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو يقول ما يشاء مما ورد نحو اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ويستحب لمن تلاها جالسا أن يقف ويخر لها ساجدا ومن كرر آية سجدة في مجلس واحد سجد كذلك سجودا واحدا فإن اختلف المجلس فإنه يكرر السجود
الحنابلة قالوا : تعريف سجدة التلاوة هو أن يسجد بدون تكبيرة إحرام بل بتكبيرتين : إحداهما عند وضع جبهته على الأرض والثانية . عند رفعها ولا يتشهد إلا أنه يندب له الجلوس إذا لم يكن في الصلاة ليسلم جالسا على أنهم قالوا : إن التكبيرتين ليستا من أركان السجدة بل هما واجبتان فأركان السجدة عندهم ثلاثة : السجود والرفع منه والتسليمة الأولى أما التسليمة الثانية فليست بركن ولا واجب ويندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية
المالكية قالوا : تعريف سجود التلاوة هو أن يسجد سجدة واحدة بلا تكبيرة إحرام وبلا سلام " بل يكبر للهوي وللرفع استنانا . وإذا كان قائما يهوي لها من قيام سواء كان في صلاة أو غيرها ولا يطلب منه الجلوس بل يسجد كما يسجد القائم من ركوع الصلاة المعتادة لا فرق بين أن يكون في صلاة أو غيرها وإذا كان راكبا على دابة أو غيرها نزل وسجد على الأرض إلا إذا كان مسافرا أو كان مقيما وتوفرت فيه شروط صلاة النفل على الدابة المتقدم ذكرها ويسجد عليها بالإيماء هذا ويندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية
الشافعية قالوا : سجدة التلاوة إما أن يفعلها المتلبس بالصلاة أو غيره فتعريفها بالنسبة لغير المصلي هو أن ينوي بلسانه ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة ثم يجلس بعد السجدة ثم يسلم وبهذا تعلم أن أركان سجدة التلاوة لمن لم يكن في الصلاة خمسة أما إذا كان في الصلاة وقرأ آية فيها سجدة فإنه يسجد وتتحقق السجدة بأمرين أحدهما : النية ولا بد أن تكون بالقلب بحيث لو تلفظ بها بطلت صلاته ثانيتهما : أن يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة وإذا كان مأموما فلا تطلب منه النية بل تكفيه نية إمامه ويشترط لغير المصلي أن يقارن بين النية وتكبيرة الإحرام ويسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ويسن التكبير للهوي للسجود والرفع منه والدعاء فيه والتسليمة الثانية ويسن أن يدعو بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية هذا ويقوم مقام سجود التلاوة ما يقوم مقام تحية المسجد فمن لم يرد فعل سجدة التلاوة قرأ : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربع مرات فإن ذلك يجزئه عن سجدة التلاوة ولو كان متطهرا
المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة
تطلب في أربعة عشر موضعا : وهي آخر آية في الأعراف : { إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون } وآية الرعد : { ولله يسجد ما في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال } وآية النحل : { ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون } وآية الإسراء التي آخرها : { يزيدهم خشوعا } وآية مريم التي آخرها : { خروا سجدا وبكيا } وآيتان في سورة الحج : أولاهما { ويفعل ما يشاء } في آخر الربع { لعلكم تفلحون } عند الشافعية والحنابلة وخالف المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط
المالكية والحنفية لم يعدوا آية آخر الحج من المواضع التي يطلب فيها سجود التلاوة
: وآية الفرقان وهي : { وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا } وآية النمل وهي : { أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم } وآية سورة السجدة وهي : { إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا } إلى قوله تعالى : { وهم لا يستكبرون } وآية سورة فصلت وهي : { لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون } وآية النجم وهي : { أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا } وآية سورة الانشقاق وهي قوله تعالى : { وإذ ثلاثة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط
المالكية قالوا : إن آية النجم وآية الانشقاق وآية اقرأ ليست من المواضع التي يطلب فيها سجود التلاوة
وأما آية " ص " وهي : { وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب } فليست من مواضع سجود التلاوة عند الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط
الحنفية و المالكية قالوا : إنها من مواضع سجود التلاوة إلا أن
المالكية قالوا : إن السجود عند قوله تعالى : { وأناب } و الحنفية قالوا : الأولى أن يسجد عند قوله تعالى : { وحسن مآب } ومن هذا يتضح أن عدد مواضع سجدة التلاوة عند الحنفية أربعة عشر موضعا بنقص آية أخر الحج وزيادة أية { ص } وعند المالكية أحد عشر موضعا بنقص آية النجم والانشقاق وسورة اقرأ وزيادة آية ص
والسجود يكون عند آخر كل آية من آياتها المتقدمة باتفاق إلا عند الحنفية في بعض المواضع فانظر مذهبهم تحت الخط
الحنفية قالوا : إن السجود في آية سورة فصلت عند قوله تعالى : { وهم لا يسأمون }
سجدة الشكر
هي سجدة واحدة كسجود التلاوة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة ولا تكون إلا خارج الصلاة فلو أتي بها في الصلاة بطلت صلاته ولو نواها ضمن ركوع الصلاة وسجودها لم تجزه وهي مستحبة وهذا متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية . فانظر مذهبهم تحت الخط
المالكية قالوا : سجدة الشكر مكروهة وإنما المستحب عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة صلاة ركعتين كما تقدم
الحنفية قالوا : سجدة الشكر مستحبة - على المفتى به - وإذا نواها ضمن ركوع الصلاة أو سجودها أجزأته ويكره الإتيان بها عقب الصلاة لئلا يتوهم العامة أنها سنة أو واجبة
- موضعات الفقة